بحسب تعميم صادر عن الوزارة، يتعين على إدارات المدارس تنظيم سجلات الحضور والانصراف بصورة أصولية، والتأكد من وجود العاملين على رأس عملهم قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بصرف الأجور أو المستحقات المالية.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز صرف أي أجور أو مستحقات مالية للعاملين الذين لا يثبت قيامهم الفعلي بالعمل والتزامهم بالدوام، محملة مديري المدارس مسؤولية صحة البيانات والوثائق التي يتم الاعتماد عليها في عمليات الصرف.
كما وجهت الوزارة بتطبيق الإجراءات القانونية بحق العاملين المتغيبين عن عملهم من دون مبررات قانونية، بما في ذلك اعتبار العامل بحكم المستقيل عند استيفاء الشروط والمدد المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وأوضحت أن ذلك يشمل حالات التغيب غير المبرر لمدة 15 يوماً متواصلة أو 30 يوماً منفصلة خلال العام، وفقاً للشروط القانونية المعتمدة.
وكلفت الوزارة مديري التربية والتعليم في المحافظات بمتابعة تنفيذ التعميم والتأكد من حسن تطبيقه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين أو المقصرين، مع ضرورة توثيق حالات المخالفة وفق الأصول.